27 فبراير 2015

د. محمد محفوظ يكتب : ميراث ميكافيللي .. أوساخ السياسة وسياسة الأوساخ

د. محمد محفوظ .. يكتب : ميراث ميكافيللي .. أوساخ السياسة وسياسة الأوساخ
تاريخ النشر : 26 فبراير 2015

في كافة أعمال البشر - وخاصة الأمراء - فإن الغاية تبرر الوسيلة ، وهذا حكم لا يمكن نقضه
ميكافيللي : كتاب الأمير

ربما لم يمت ميكافيللي ؛ وما فتأت روحه تنتقل من أمير لحاكم لسلطان لملك لرئيس ؛ لتظل افكار كتابه : الأمير ؛ حاضرة تسكن القصور ومقرات الحكم في هذا العالم ؛ بملكياته وسلطناته وإماراته وجمهورياته .

بالطبع ؛ لم يبدأ تاريخ الغدر والخيانة والانتهازية مع كتاب ميكافيللي ، وإنما بدأ مع بدء المسيرة البشرية ذاتها ، وظل مستمراً بإصرار واقتدار .

ولكن ما كان يرتكبه الحكام باعتباره نوازع ونواقص ومخازي بشرية ؛ تستدعي الامتعاض والاشمئزاز ، إذا به يتم تنظيره وتوثيقه بل وتوقيره مع ميكافيللي ليصبح نظرية معتبرة وسياسة مختبرة ؛ تمثل الدليل المختصر لممارسة الحكم والاحتفاظ به بكل الأساليب والأدوات ، ومهما كانت الخطايا والجرائم ، وكيفما كانت التكاليف والأضرار .

ونظراً لأن السياسة هي الأداة متعددة الأغراض التي يستخدمها الحكام لممارسة الحكم بمسئولياته المتشعبة والجسيمة ، فإن للسياسة أوساخها التى تجعل المسئول السياسي مضطراً في أغلب الأحوال للمفاضلة بين السيئ والأسوأ أو الوسخ والأوسخ .

ولعل ( أوساخ السياسة ) تشبه الوضع الذى يجد أى منا نفسه فيه ، عندما يضطر لوضع يده فى قعر التواليت لالتقاط خاتم ألقاه طفله فيه ، أو عندما يضع أحدنا يده فى البلاعة لإزالة أى شئ يعوق تصريفها للمياه.

ولكن إذا كانت هذه ( أوساخ السياسة ) التى تضطر السياسي للتعاطي مع الوساخة مجبراً ﻻ مختاراً .
فإنه بالمقابل هناك مدرسة فى السياسة تمارس ( سياسة الأوساخ ) ، بمعنى أن هذه المدرسة ترى السياسة كلها وساخة بحيث لا يستطيع الوفاء بمسئولياتها ولا الاضطلاع بمهامها إﻻ مجموعة من الأوساخ الذين يجيدون التعامل مع الأوساخ .

وهذا هو ميراث ميكافيللي ؛ فقد انتقلت السياسة على يده وبفعل كتابه من ( حظيرة أوساخ السياسة ) إلى ( مقلب زبالة سياسة الأوساخ ) .

تبدو ( أوساخ السياسة ) مثل حالة المحامي الذي يحاول استغلال ثغرات القانون لتبرئة موكله أو تخفيف الحكم عليه .

بينما تبدو ( سياسة الأوساخ ) مثل حالة المحامى الذي يلفق الأدلة ويصطنع الشهود لتبرئة موكله وإلصاق التهمة بشخص برئ .

وللأسف فإن مدرسة ( سياسة الأوساخ ) هي التى أصبحت تتبوأ المكانة العلية فى أروقة السياسة بعالمنا المعاصر. 

فالنزاعات المزمنة التى لا تنتهي فى بعض مناطق العالم ، أو الاضطرابات التى تنشب وتتعالى ألسنة نيرانها ، كلها تثبت بأن النيران إن كانت ﻻ تأكل نفسها لتنطفئ فإن هناك ﻻ محالة من يغذيها .

قد تبرر مدرسة ( أوساخ السياسة ) الدور الذى تلعبه الدول لبيع السلاح لكل الأطراف المتصارعة ، باعتبار أن السلاح سلعة ﻻ ينبغى حبسها عمن يريدها ، وبالتالى ﻻ حرج في أن تببع الدولة السلاح لطرف ما من الباب الأمامي وتبيع السلاح لعدوه من الباب الخلفي .

ولكن كيف يمكن لمدرسة ( سياسة الأوساخ ) أن تبرر اصطناعها للفتن وتأليبها للنزاعات من أجل بيع السلاح لكل الأطراف ومن ثم إضعاف كل الأطراف وإنهاكها .

قد يكون هناك تبرير فى عالم مدرسة ( أوساخ السياسة ) للاستفادة من صراع قائم ، ولكن ما هو المبرر فى عالم ( سياسة الأوساخ ) لاصطناع صراع ما للاستفادة من مآسيه ومخازيه وآلامه .

إن المراقب لمسار السياسة الدولية فى عالمنا المعاصر ؛ أو للسياسة الداخلية فى بعض دوله ، سيجد بأن أنصار مدرسة ( سياسة الأوساخ ) هم المتمترسين فى مقاعد السلطة وأجنحة قصورها .

وإذا كان تاريخ البشرية - تحت راية الدنيا أو الدين - يروج لمجموعة من قطاع الطرق باعتبارهم فاتحين مغاوير ؛ لنجاحهم فى التكويش على أكبر عدد من البلدان لاستنزاف شعوبها ونهب ثرواتها . 
فإن زمننا المعاصر يضم قاطعي طرق جدد ، بعض منهم تخصص في زرع الفتن وإشعال النزاعات للارتزاق من جريان نزيفها وتعالي لهيبها ، والبعض الآخر تخصص فى ترويض الضواري ( الجماعات الإرهابية والمافيا الدولية ) لاستخدامها فى ساحة السيرك السياسي الأسود العالمي .

أليس ما يحدث في المنطقة العربية الآن من احتراب أهلي بمثابة دليل .

أليست داعش بدمويتها ووحشيتها وجاهليتها بمثابة دليل .

وللأسف ؛ فثمة حقيقة مؤلمة تؤكد بأنه كلما اهتز الاقتصاد العالمي وتصدعت قواعده ، كلما برزت وصعدت مدرسة ( سياسة الاوساخ ) لتقود قاطرته وتحدد مسارها .

ولهذا فإن عالمنا المعاصر بقيمه النبيلة التي تمجد حقوق الإنسان ؛ واقتصاده المتقلقل الذى تسنده سياسة الأوساخ ، هذا العالم ستؤرقه آجلاً أم عاجلاً هذه التناقضات ، لأنه لم يعد ميراث ميكافيللي صالحاً لعالم أصبحت تربطه تكنولجيا الاتصالات والمواصلات ؛ بينما تمزقه أيدلوجيا المطامع والمؤامرات .....
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com


26 فبراير 2015

الشرطة .. بين إزدواجية الانحياز للجماهير والتعصب للمؤسسة

د. محمد محفوظ .. يكتب : الشرطة .. بين إزدواجية الانحياز للجماهير والتعصب للمؤسسة
تاريخ النشر : 14 فبراير 2015
من الواضح أن البعض لا يفهم رسائل السماء أو ربما يتجاهلها .
ﻻ يفهمها فيتعامل معها باعتبارها جواز مرور للسير في نفس الطريق القديم .
أو يتجاهلها متغافلاً عنها استهتاراً ، أو متعالياً عليها كبرياءً .
ولقد كانت عودة جسور الثقة بين جماهير المصريين وجهاز الشرطة في 30 يونيو 2013 بمثابة هدية من السماء ، اختصرت كثيراً من الوقت والجهد ؛ لرأب الشرخ الذى تكون على مدى سنوات ﻻنحياز الشرطة للنظام على حساب الشعب ؛ ولإنهاء الخصومة الثأرية التى أفرزتها أحداث ثورة 25 يناير 2011 .
ولكن للأسف ؛ فإن قوانين الواقع تثبت بأن السياق الحاكم والمناخ القائم والقواعد الراسخة أقوى من التوجهات والميول غير الرسمية ؛ حتى وإن كانت محبذة لدى القاعدة العريضة فى أى مجتمع أو أى مؤسسة ؛ أو أى جهاز كجهاز الشرطة . لأنه بينما فهمت القاعدة العريضة من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة رسالة السماء التى كانت بمثابة هدية تتيح لهم العودة مرة أخرى لأحضان الشعب ، إلا أن السياسات الأمنية والإجراءات الشرطية لم تتغير لتواكب العهد الجديد ، فكانت مثل الحاجز العالي الذى يمنع الخروج من الدائرة القديمة الكريهة رغم صدق النوايا وحسن المقاصد .
الأمر يشبه الحالة التى يعيشها مدخن قرر مخلصاً البدء فى الإقلاع عن التدخين ، ولكن السياق المجتمعى المحيط به يسمح بالتدخين فى كل مكان ، والدائرة الاجتماعية أو الوظيفية المحيطة به لا تستهجن التدخين ، وبالتالى فإن النتيجة المحتومة هى عودة هذا الشخص إلى التدخين ، فالواقع والسياق والقواعد أقوى من التوجهات والميول والنوايا الحسنة !!
وبنفس المنطق ؛ فإن الواقع يقرر بأن الشرطة انحازت بكل شرف للجماهير فى 30 يونيو 2013 وأدارت ظهرها لنظام الإخوان الإرهابي ؛ أى أنها بدات بالفعل أولى خطوات الإقلاع عن التدخين مثل صاحبنا المدخن سالف الذكر ، ولكن رغم ذلك الانحياز فإن السياق والمناخ والسياسات والإجراءات التى تعمل فى ظلها الشرطة مازالت كما هى لم تتغير ، وبالتالى يصبح استمرارها فى انتهاج نفس ممارساتها القديمة أمراً حتمياً ، تماماً مثل ذلك المدخن العائد .
فمازال الغياب الأمني عن معظم الشوارع المصرية مستمراً ، ولا يوجد بكافة محافظات مصر حتى الآن نظام متكامل لخدمات الطوارئ يوفر انتشاراً أمنياً من خﻻل دوريات مستمرة مربوطة لاسلكياً بغرف عمليات فى حالة استنفار دائم ، بما يضمن الانتقال السريع لأماكن البلاغات للتصدى لها وضبط مرتكبيها ، أو يحقق حالة من التواجد الأمني الرادع بما يقلص من ممارسات الخروج على القانون .
ومازال الإهمال الفادح مستمراً فى مجالى الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي ، وهما المجالان المرتبطان بأعمال الناس وأموالهم وأملاكهم وأنفسهم وأعراضهم ، فمعدﻻت جرائم التعدى على النفس والمال وشيوع الرشوة والفساد والاعتداء على أملاك الدولة والمرافق العامة ؛ كلها معدﻻت مرتفعة فى مقابل تدنى معدﻻت ضبط مرتكبيها .
ومازال هناك استمرار فى المعاملة غير الودية أو العنيفة أو المهينة للمتعاملين مع أقسام وجهات الشرطة .
ومازال هناك استمرار فى الإجراءات البيروقراطية العقيمة التى تسمم على الناس حياتهم وتضيع وقتهم ؛ داخل معظم الجهات الشرطية الخاصة باستخراج تراخيص المركبات وقيادتها واستخراج وثائق الأحوال المدنية وتصاريح العمل وجوازات السفر ورخص السلاح .
ومازال هناك تسيب وفساد يمنع اﻻرتفاع بمعدﻻت تنفيذ الأحكام وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، نتيجة الإهمال أو شيوع الرشوة والتربح بين بعض رجال الشرطة .
ومازال هناك تدنى فى مستوى المعايير الإنسانية المطبقة فى أماكن الاحتجاز وفى السجون ، وفى الأساليب والإجراءات التى تتم من خﻻلها عمليات نقل المتهمين إلى مقرات النيابات والمحاكم .
ومازال هناك ضعف فى مستوى التدريب لقوات الأمن المركزى ، بما يؤدى إلى عدم قدرتها على استعمال أساليب إحترافية غير قاتلة عند التصدي لفض الشغب أو تفريق المظاهرات أو التجمعات غير القانونية .
إذن ؛ كل هذه الممارسات السلبية المستمرة تتناقض بزاوية قدرها 180 درجة مع الصورة المبهرة المشرفة لانحياز جهاز الشرطة للجماهير فى 30 يونيو 2013 .
ولذلك سيصعب على المواطن البسيط أن يتفهم بمرور الوقت هذه الإزدواجية التى عاد بموجبها جهاز الشرطة إلى أحضان الشعب ؛ ولكنه رغم ذلك مازال كسابق عهده يهمل أو يتجاوز فى حق هذا الشعب .
سيصعب على المواطن البسيط أن يتفهم هذه الإزدواجية التى تجعل العاملين بجهاز الشرطة يبذلون أرواحهم الغالية لحماية هذا الشعب من خطر الإرهاب ؛ بينما هم أنفسهم الذين يتورط بعضهم فى إزهاق أرواح بعض أبناء هذا الشعب نتيجة الإهمال أو الرعونة أو ضعف التدريب أو الاستعلاء أو عدم الالتزام بالقانون ؛ ويتورط البعض الآخر منهم فى الصمت المشين على تجاوزات زملائهم أو إخفاء الأدلة لدرء التهمة عن مرتكبيها وتسهيل إفلاتهم من العقاب .
بالطبع من حق البسطاء أن يتحيروا ويلتبس عليهم الأمر ؛ وبالتالى ﻻ يصلوا إلا إلى النتيجة البسيطة التى مفادها : أن جهاز الشرطة مازال على سابق عهده ؛ يكافح الإرهاب ؛ ولكنه ﻻ يستطيع أن يكافح آفة مزمنة وكريهة هى : آفة التعصب للمؤسسة .
نعم ؛ آفة التعصب للمؤسسة .. تلك الآفة التى تجعل جهاز الشرطة يعانى ؛ ويعانى معه المجتمع ؛ من إزدواجية الانحياز للجماهير والتعصب للمؤسسة .
وبالطبع هذه الإزدواجية متوطنة فى كافة المؤسسات المصرية مهما تباينت مجالات عملها سواء أكانت خدمية أم امنية أم عسكرية أم قضائية أم دينية .. الخ ...
ولذلك لا يفسر مصطلح ( الدولة العميقة ) بمفهومه البغيض التركى المنشأ ؛ حقيقة العلاقة التاريخية والمعاصرة بين الدولة المصرية ومؤسساتها ؛ فالمؤسسات كانت وﻻ زالت فى خدمة الدولة حقاً ؛ ولكن ولاءها كان دائماً لنفسها ؛ ورغم أنها كانت دائماً فى خدمة الحاكم ؛ إلا أنها كانت الأقوى بحكم البقاء ؛ فالحكام زائلون والمؤسسات باقية ؛ تبنى ثقافتها وتقاليدها ؛ ليستمر الولاء فقط لثقافة المؤسسة وتقاليدها .
مصطلح الدولة العميقة بمفهومه الإيجابى فقط ؛ هو الذى ينطبق على الدولة المصرية ومؤسساتها ؛ لأن رسوخ تلك الدولة من قديم الزمن ؛ منح مؤسساتها القدرة على مد وتشبيك وتعميق جذورها .
بينما مصطلح ( ثقافة المؤسسة ) وتقاليدها بمفهومه السلبى ؛ هو الذى يصلح لوصف ما تلاقيه أى محاولة للإصلاح فى مؤسسات مصر من معارضة وممانعة .
لذلك ستبقى ثقافة المؤسسة هى الفيروس الكامن داخل كل مؤسسات الدولة المصرية - بدون استثناء - الذي يضعف مناعتها ويجعلها تسقط في فخ التعصب للمؤسسة .
أليس الأزهر كمؤسسة مثالاً واضحاً للممانعة التى تلاقيها أى دعوة للتغيير تحت وطأة الانسياق لآفة التعصب للمؤسسة بثقافتها وتقاليدها ، بما يوفر الحماية ويضفي القدسية على مجموعة من النصوص البشرية المسيئة للدين والمتجرأة على القيم السامية والغايات النبيلة .
أستطيع أن أزعم إننى أعلم بحكم خلفيتى الوظيفية الشرطية المأزق الإنسانى والأخﻻقى الضاغط على القاعدة العريضة من ضباط وأفراد الشرطة ، فرغم أن التجاوزات التى يتعرض لها المواطنون تقوم بها فئة من ضمن هذه القاعدة العريضة ذاتها ، إﻻ أن المسئول الحقيقي عن استمرار تلك التجاوزات هى السياسات الأمنية المتكلسة والإجراءات الشرطية العقيمة التى يحافظ من بيدهم الأمر على استمرارها ؛ نظراً لاستسلامهم لممارسة دور الكهنة فى معبد التعصب للمؤسسة بثقافتها وتقاليدها .
وبالتالى ؛ ستظل القاعدة العريضة من ضباط وأفراد الشرطة مثل التروس فى جهاز خربان ﻻ تخرج منه إﻻ خدمة أمنية غير مطابقة للمواصفات ؛ رغم الدماء الشريفة التى سالت ومازالت تسيل من أجل الانحياز للشعب ومن أجل حماية كل المجتمع من الإرهاب ..
وهكذا تؤدى آفة التعصب للمؤسسة إلى عدم القدرة على استثمار الثقة التى اكتسبتها أجهزة الأمن نتيجة انحيازها للجماهير ؛ ومن ثم تفويت الفرصة على عملية إصلاح وتطوير الأجهزة الأمنية بأقل كلفة ممكنة . كما تؤدى إلى انغلاق المؤسسة الأمنية على ذاتها ؛ ومن ثم دفع المجتمع للتعامل معها - حتى رغم استمرارها فى دفع فاتورة الدم لاستئصال الإرهاب - باعتبارها طائفة أو إقطاعية مسكونة بآفة التعصب لثقافتها وتقاليدها وقياداتها وضباطها وأفرادها ؛ والطرمخة إن لزم الأمر على انتهاكاتهم وتجاوزاتهم بدلا من كشفها ومواجهتها .
قد تكون ( آفة حارتنا النسيان ) كما قال الراحل الملهم : نجيب محفوظ .
ولكن يبدو أن النسيان مجرد نتيجة لأسباب متعددة ، واحد منها اسمه : التعصب للمؤسسة .
 *****
dr.mmahfouz64@gmail.com

مذبحة شارلى إبدو .. القلم فى مواجهة البندقية ( البديهيات المفقودة في الثقافة الإسلامية المتحجرة )

‏دكتور محمد محفوظ ..‏ يكتب : ‏مذبحة شارلى إبدو .. القلم فى مواجهة البندقية ( البديهيات المفقودة في الثقافة الإسلامية المتحجرة )
تاريخ النشر : 10 يناير 2015
هذا موضوع قديم كتبت عنه لأكثر من مرة على فترات زمنية متفاوتة ، وكانت البداية فى عام 2008 إبان أزمة الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ثم كررت كتابته عدة مرات مع أزمات متشابهة وقعت فى بعض دول أوربا أو أمريكا أو داخل مصر .
ونظراً لأنه لا يوجد أى جديد تحت الشمس فى الثقافة الإسلامية المتحجرة منذ ما يزيد عن عشرة قرون . لذلك ﻻ ضير من إعادة الكتابة مرة أخرى تعليقاً على مذبحة صحيفة شارلي إبدو التى راح ضحيتها 12 فرنسياً ؛ معظمهم من الصحفيين فى الصحيفة المشار إليها والتى اعتادت نشر رسوم مسيئة أو ساخرة من الرموز الدينية لكافة الديانات سواء أكانت المسيحية أم اليهودية أم الإسلام .
ولعل المبرر لإعادة الكتابة فى ذات الموضوع ؛ يتمثل فى إنه رغم الإدانة الواضحة للمذبحة الخسيسة ووصف مرتكبيها بالإرهابيين الخارجين عن صحيح الدين من معظم المثقفين أو رجال الدين المصريين أو العرب أو الفرنسيين المسلمين ؛ إﻻ أن هناك نوع من الاستدراك الذى يضيفه معظمهم عند إدانة الحادث يتمثل فى وصف جريدة شارلى إبدو بأنها مستفزة ومعادية للإسلام ومتجرئة على المقدسات ، وأن هذا النوع من الصحافة ينبغى أﻻ يتمتع بحرية التعبير التى ينبغى أن تتمتع بها وسائل الإعﻻم فى مجتمع ديموقراطى ؛ باعتبار أن الاساءة للأديان والرموز الدينية ﻻ تدخل تحت بند الحرية المكفولة للتعبير .
ولهذا يبدو الغضب في البلدان الإسلامية أو الثقافة اﻻسلامية إزاء بعض الممارسات الرمزية المتكررة للإساءة للأديان والرموز الدينية بصفة عامة ؛ أو للإسلام أو الرموز الإسلامية بصفة خاصة ، بمثابة نموذج مكرر سابق التجهيز يتصادم مع البديهيات التى باتت مستقرة فى الدول الديمقراطية ؛ ولكنها مازالت مفقودة في هذه المنطقة من العالم أو غائبة عن عقول أبنائها أينما استقروا فى أى من بقاع هذا العالم . الأمر الذى يؤدى إلى حتمية الصدام المتكرر سواء سلمياً أو باستخدام العنف مع الممارسات الغربية الاعتيادية في مجال البديهيات المقررة لاحترام حرية التعبير ؛ انطلاقا من ميراث الاستبداد الذي تربت عليه شعوب المنطقة ومنطق العنف الذى تفيض به كتب التراث المتحجر ، مما أهدر الكثير من القدرة على استيعاب وفهم تلك الممارسات في إطارها الصحيح ومعناها الحقيقي .
وتوجه مذبحة شارلى إبدو أنظارنا إلى أربعة تساؤلات .. ربما تؤدى الإجابة عليها إلى إزالة اللبس المطروح على الساحة ، ذلك اللبس الذى يسمح لمعظم المعتدلين بالقبول باستئصال شارلي إبدو وأمثالها من الساحة الإعلامية قانونياً ؛ بينما يدفع بعض المتطرفين الإرهابيين إلى المبادرة باستئصالها بصحفييها من الوجود دموياً .
وتتمثل هذه التساؤلات الأربعة فى الآتى :
السؤال الأول : هل حرية التعبير يتم منحها للتعبير الإنساني ذاته ، أم إلى الأفراد ؟
ويثور هذا التساؤل لأن مصطلح حرية التعبير يفتقر إلى الدقة الاصطلاحية ، نظراً لأن معناه المستقى من تركيبته اللغوية ، يجعل الذهن ينصرف إلى أن الحرية هنا تتعلق بالتعبير ذاته ، بينما هى تتعلق بالأفراد الذين يمارسون هذا التعبير . فالمادة التعبيرية تتكون من رموز تتشكل في صوت مسموع وصور مرئية أو مطبوعة ، إلى آخر الأشكال المتعددة لصياغة الرموز التعبيرية للإنسان . وبالتالي فهى مجرد رموز فاقدة للحياة ولا يمكن أن تتمتع بأي حرية ، وإنما تنصرف الحرية إلى الفرد ذاته الذي يتولى توليد هذه الرموز وصياغتها وتوصيلها للآخرين . وبالتالي يصبح التركيب اللغوي الصحيح للمصطلح هو : حرية الأفراد في التعبير . ونظراً لأن الأفراد مختلفين بحكم المنطق والواقع والضرورة ، فإن المجادلة بأن حريتهم في التعبير مصونة في كافة المجالات باستثناء الأمور الدينية ، هى مجادلة غير صحيحة . لأنها تتناسى بأن هناك أفراد غير مؤمنين بالأديان بصفة عامة أو ببعض الأديان بصفة خاصة ، وبالتالي سيتم الحجر على حقهم في الجهر بآرائهم اللادينية لو تم استثناء القضايا الدينية من دائرة حرية الأفراد في التعبير .
ولعل هذا يزيل اللبس ، ويوضح بأن الغرب عندما يسمح بالإساءة إلى الأديان أو إلى الرموز الدينية ، فإنه ينطلق في ذلك من مبدأ هام ؛ مفاده : أن كافة الأفراد متساوين أمام القانون والدستور ، ولا يجوز حرمان أية طائفة من حق ممنوح بالضرورة لباقي الطوائف الأخرى ، وبالتالي لا يمكن فتح الساحة للمؤمنين بمفردهم للتعبير عن توجهاتهم الدينية ، وإغلاقها أمام غير المؤمنين بالديانات عموماً أو بدين معين للتعبير عن توجهاتهم غير الدينية . و لعل هذه هى البديهية الأولى الغائبة عن الثقافة الإسلامية المتحجرة .
السؤال الثاني : هل حدود حرية الفرد في التعبير تتوقف عند حدود حرية الآخرين في التعبير ؟
يجادل الكثير من المتحدثين بمقولة سائدة تقرر بأن حرية كل فرد ينبغى أن تتوقف عند حدود حريات الآخرين . وللأسف فإن هذه المقولة ليست صحيحة على إطلاقها ؛ باعتبار أن الحرية المادية فقط التى تدخل فى نطاق الأفعال هى التى ينبغى أن تتوقف عند حدود الحريات المادية للآخرين ؛ بعكس حرية التعبير التى هى بطبيعتها حرية غير مادية ( حرية رمزية ) لأن مادتها الوحيدة تتمثل في الرموز . ومن ثم فإنه بينما يستحيل على الحرية المادية للفرد أن تتقاطع مع الحريات المادية للآخرين ، باعتبار أن هذا التقاطع سيؤدى بالضرورة إلى التصادم بحكم طبيعتها المادية ( فلا يمكن الانطلاق بالسيارة في شارع مكتظ بالمشاة لأن هذا يعنى بالضرورة الاصطدام بهم ) ، بينما على العكس تماماً فإن الحريات الرمزية يمكن أن تتقاطع ( حيث يمكن للفرد المجاهرة بآراء تتعارض تماماً مع آراء البشر جميعاً ، وهذه الآراء لن تتصادم بحيث يدفع بعضها الآخر ) . بما يوضح بأن النطاق الرمزي لحرية الأفراد في التعبير يجعل مجالات ممارسة هذه الحرية لا تتدافع أو تتصادم ، لأنها تتشكل في دوائر رمزية يمكنها أن تتداخل وتتقاطع مع بعضها البعض . وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بأن حرية الفرد في التعبير تقف عند حدود حرية الآخرين في التعبير ، لأن نطاق هذه الحرية هو نطاق رمزي غير محدود .
ولهذا فإن الغرب عندما يسمح بالإساءة إلى الأديان أو إلى الرموز الدينية ، فهو ينطلق من مبدأ هام ؛ مفاده : أن الحريات الرمزية يمكنها أن تتقاطع وتتداخل ولا تتصادم مع بعضها البعض نظراً لطبيعتها الرمزية ، بخلاف الحريات المادية التي لا يمكنها أن تتقاطع أو تتداخل وإنما تتصادم بحكم طبيعتها المادية . ولعل هذه هى البديهية الثانية الغائبة عن الثقافة الإسلامية المتحجرة .
السؤال الثالث : هل من المشروع استخدام الفعل المادي للرد على التعبير الإنساني ؟
يقرر المنطق الفطري والقانوني بأن قيام فرد برش آخر بالماء ، لا يبرر للآخر الرد عليه بإطلاق الرصاص ، وذلك رغم وقوع الفعلين في دائرة الأفعال المادية . ولعل ذلك يتحدد وفقاً لقاعدة هامة ؛ مفادها : أن رد الفعل يجب أن يتناسب مع الفعل ، وإلا أصبحت المبالغة في رد الفعل خروجاً عن المألوف . ولكن ما بالنا لو كان رد الفعل المادي بمثابة رد على التعبير الرمزي . لاشك بأن عدم التناسب يصبح صارخاً ، نظراً لاختلاف المجال المادي لرد الفعل عن المجال الرمزي للتعبير الإنساني . ولنا في آيات القران أسوة حسنة ، إذ يقول سبحانه وتعالى في قرآن يُتلى على أسماعنا صباح مساء ( .. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .. ) ( البقرة / 194 ) . بما يعنى أنه إذا كان العدوان رمزياً ولا يدخل في دائرة الأفعال المادية ، فإن الرد عليه ينبغي أن يظل محصوراً في دائرته الرمزية ، ولا يتطور إلى الأفعال المادية . وإلا أصبح هذا العدوان غير مبرر ولا يتناسب مع منطق الشرع والتوجيه الإلهي ، الذي وإن أباح الرد على العدوان بما يتناسب معه ( .. والعين بالعين.. ) ( المائدة / 45 ) ، إلا أنه وجه بالمثل إلى فضل العفو والغفران ( .. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) ( آل عمران / 134 ) ، ( .. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم .. ) ( النور / 22 ) . وهكذا تتضح عدم مشروعية استخدام الفعل المادي للرد على التعبير الإنساني سواء من ناحية المنطق أو القانون أو الدين . ولعل هذه هى البديهية الثالثة التي يفهمها الغرب ، بما يجعله يطبق تعاليم ديننا أفضل منا .
السؤال الرابع : و هو سؤال أتصور أن يُطرح في ظل الذهنية المترتبة على ثوابت الثقافة الاسلامية المتحجرة .. و السؤال هو :
هل كاتب المقال يؤيد الإساءة للأديان والرموز الدينية ؟
والإجابة هى : إن كاتب المقال لا يؤيد الإساءة للأديان والرموز الدينية.
و لكن .. ما أهون الإساءة الرمزية التي يتم اتهام الغرب بها ، قياساً بالإساءة الفعلية والعملية التي يمارسها كل يوم أتباع الإسلام من المسلمين . ألا تتم الإساءة للإسلام بمظاهر الفوضى والإهمال والتسيب , ، ألا تتم الإساءة للإسلام بتدني أخلاقيات معاملات المسلمين مع بعضهم بعض التي يحكمها الجشع والطمع والاجتراء على الأموال والأعراض وانعدام الضمير ، ألا تتم الإساءة للإسلام بمظاهر الخنوع وانعدام الكرامة والسلبية وخشية بأس السلطة أكثر من خشية الله ، ألا تتم الإساءة للإسلام باحتقار العلم والإيمان بالخرافات ، ألا تتم الإساءة للإسلام بتأييد القتل وسفك دماء الأبرياء تحت راية ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) .. أليست داعش ربيبة القاعدة والممثل العسكرى لمشروع جماعة الإخوان الإرهابية ؛ أليست نموذجاً لإلحاق العار بكل ما هو إسلامى .
وبالتالي .. عندما يرى الغرب أن أتباع الإسلام هم أول من يسيئوا إليه ، ألن يغرى ذلك بعض المتطرفين أو غير المؤمنين بالإسلام كديانة أو غير المؤمنين بالديانات أساساً على الاستناد إلى مادة دسمة تغرى على السخرية والاستهزاء والإساءة لذلك الدين ورموزه .
لهذا .. على كل الغاضبين من الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية بصفة عامة ، أو الإساءة للإسلام والرموز الإسلامية بصفة خاصة ، أن يوجهوا غضبهم المادي إلى الإساءة الحقيقية التى تتمثل فى الإساءة الفعلية والعملية وليس الإساءة الرمزية ، وأن يحاسبوا أنفسهم على ( أفعالهم ) المسيئة للإسلام قبل أن يحاسبوا الآخرين على ( أقوالهم ) . ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) ( البقرة - 44 ) ، ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) ( الكهف - 103 / 104)
و أخيراً ؛ فإن الغرب عندما يسمح ( على مضض ) بالإساءة الرمزية إلى الأديان أو الرموز الدينية ، فإنه يسمح بها من أجل غاية سامية ، وهى حماية حرية الإنسان في التعبير ، تلك الحرية التي يؤدى ترسخها في أى مجتمع إلى تداول الأفكار وتربية الناس على احترام قيم الاختيار والحوار والنقاش ، ومن ثم تتقدم المجتمعات ويقوم الناس بدورهم في إصلاح الأرض وإعمارها .
أما الذين يمارسون الإساءة الفعلية والعملية إلى الأديان ، من خلال عدم الالتزام بجوهر تعاليمها ، فما هى الغاية السامية التي تقف وراء أفعالهم إلا غياب الإيمان ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم .. ) ( الحجرات - 14 ) .
وتأكيداً على ما سبق .. فإن كاتب المقال لا يؤيد الإساءة إلى الأديان ورموزها بصفة عامة أو الإسلام ورموزه بصفة خاصة ، ولكنه يجد نفسه مضطراً إلى التعايش معها على مضض ، في سبيل احترام حرية التعبير وحرية الاعتقاد التي نص عليها القرآن الكريم ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ( يونس - 99 ) . و هذا التعايش مع هذه الإساءة لا يمنع من الرد عليها بنفس أدواتها الرمزية ، بحيث يظل الرد في نطاقه الرمزي ولا يتطور إلى المجال المادي . وأحسب بأن المسلمين لو أرادوا الرد المادى ، فعليهم أن يشنوا الحرب الفكرية والعلمية على منظومة الثقافة الإسلامية المتحجرة والمتكلسة منذ مئات السنين داخل الكتب الصفراء التى للأسف مازالت هى العامود الفقرى لدراسة علوم الدين فى الأزهر الشريف ، كما أنها تمثل القاعدة الفقهية التى تعتمد عليها الجماعات المتطرفة باعتبارها المستودع الذى ﻻ ينضب للعنف والتشدد والتزمت واستحلال الدماء والأموال والأعراض ، والترويج لأيدلوجية إسلامية سياسية أممية تناصب كل العالم العداء من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة .
وربما يرى مقدسو الثقافة الإسلامية المتحجرة ، بأننى ككاتب لهذا المقال أناقض نفسى عندما أجادل بأن حرية التعبير تسمح بالإساءة للأديان ورموزها ، بينما أدعو فى ذات الوقت لشن حرب على ما أصفه بالثقافة الإسلامية المتحجرة ، بما يجعلنى مناهضاً لحق هذه الثقافة حتى لو كانت متحجرة فى اﻻستفادة من الحرية التى ينبغى أن تكون مكفولة للتعبير فى مجتمع ديمقراطى .
وردى على ذلك وبكل بساطة هو : إننى بكل تاكيد ﻻ أناقض نفسى ؛ لأن التعبير الإنسانى الرمزى يظل متمتعاً بمجال الحماية المقرر له لو ظل فقط فى نطاقه الرمزى ؛ ولكن فى حال ارتباطه بأى أفعال مادية ضارة بالأشخاص أو الممتلكات تكون بمثابة تطبيق عملى للأفكار التى يدعو إليها ؛ فإنه يفقد هذه الحماية باعتباره يصبح محرضاً أو مشاركاً فى تلك الأضرار .
وفى هذا الإطار يمكن تفسير سبب تجريم معاداة السامية أو الترويج لكراهيتها فى أوربا ؛ باعتبار أن هذه الدعوة أدت خلال الحرب العالمية الثانية إلى الإبادة العرقية لجماعات غفيرة من اليهود على يد النازيين الألمان بما نزع عن هذه الدعوة بكل منطلقاتها الفكرية أى حماية مقررة لحرية التعبير ﻻرتباطها بأفعال مادية دموية تسببت فى ارتكاب مذابح لطائفة دينية بعينها .
...........
كانت هذه بعض من البديهيات المفقودة في الثقافة الإسلامية المتحجرة ، التي مازالت تغذى شعوبها ليل نهار على ثقافة التعصب والكراهية والغل الأسود القابعة داخل كتب التراث الصفراء التى أصبحت تمثل ديناً موازياً يناصب الإسلام الصحيح العداء .
وبالتالى حان الوقت لتطهير الثقافة الإسلامية من ذلك الدنس الفكرى الذى أفرز تيار الإسلام السياسى الخارج عن صحيح الدين والحامل للواء الحرب الجهادية ضد كل العالم ، انطلاقاً من عاهات فقهية يمكن تصنيفها تحت بند العلوم الزائفة أو العلوم المنقرضة ، ورغم ذلك يتم الاحتفاء بها تحت وطأة العصبيات القومية والدينية من أجل الانتصار لكل موروث الحضارة العربية الإسلامية دون تمحيص أو تدقيق حتى لو كان سماً مدسوساً داخل المعانى والأفكار .
... لعله من المؤكد أنه عندما يواجه القلم الرصاصة .. فسوف تنتصر البندقية .
ولكن لو استطاع القلم المتجدد غير المتحجر فرض منطقه على الرصاصة .. فحتماً ستنهزم البندقية .
*****

محنة العدالة في مصر .. بيروقراطية .. الاوراق العاجزة

د. محمد محفوظ .. يكتب : محنة العدالة فى مصر ( بيروقراطية .. الأوراق العاجزة  ) 
تاريخ النشر : 23 ديسمبر 2014   
ويل لقاضى الدنيا .. من قاضى الآخرة
قول مأثور

عندما يفشل أى نظام فى القيام بالدور المنوط به ؛ فإن هذا يعنى بأن هناك خللاً خطيراً فى بنيانه أو قصوراً جسيماً فى مدى الالتزام بقواعده .
ولقد كشف الحكم الأخير فى قضية قتل المتظاهرين بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤ الذى قضى بالبراءة لكافة المتهمين بدءً من الرئيس الأسبق مبارك وانتهاءً بحبيب العادلى ومساعديه ؛ كشف بأن نظام العدالة فى مصر يعانى من محنة مستحكمة جعلته يفشل فى القصاص لمئات الأرواح التى أزهقت وآلاف الأجساد التى أصيبت وتضررت ، بما يوضح بأن هناك خللاً خطيراً فى بنيان هذا النظام علاوة على القصور المتوطن فى مدى الالتزام بقواعده .
فعلى مدى جولة أولى وجولة ثانية أمام دائرتين رفيعتين من دوائر محكمة الجنايات ، فشل نظام العدالة فى إدانة متهم ولو واحد بقتل وإصابة المتظاهرين . ورغم صدور حكم بإدانة مبارك وحبيب العادلى فى المحاكمة الأولى ، فإن المبدأ القانونى الذى بنت عليه المحكمة عقيدتها فى الإدانة والمتمثل فى امتناع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عن اتخاذ ما يلزم لمنع قتل المتظاهرين ؛ هذا المبدأ تم تأويله بمعرفة المحكمة بحيث يحمل فى طياته أدلة البراءة للدولة وأجهزتها الأمنية من قتل المتظاهرين تأسيساً على فرضية أن الأحداث التى وقعت إبان يوم ٢٨ يناير هى نتاج مؤامرة إخوانية مدعومة بعناصر أجنبية مسلحة لإسقاط الدولة .
إلا أن الضربة القاصمة التى أصابت نظام العدالة فى القلب ؛ تمثلت فى حكم البراءة للجميع الذى أسدلت عليه المحاكمة الثانية أستارها ؛ ليصيب أغلبية الشعب المصرى وأسر الشهداء والمصابين بحالة من الذهول .
والواقع أن هذا الذهول لا يجب أن يقتصر على أفراد الشعب بمختلف فئاته ، بل يجب أن يمتد إلى كافة المستويات الرئاسية بالقضاء وكافة قواعده بمستشاريه وقضاته وأعضاء النيابة العامة ، دونما أى محاولة لتسطيح الأمر قد تدفع إلى اللجوء للإنكار والتعلل بأن أوراق الدعوى فى قضية قتل المتظاهرين كانت تخلو من أى أسباب للإدانة ومن ثم لم يكن هناك مناص من الحكم بالبراءة .
والواقع أن ذلك المنهج فى التعاطى مع نظام العدالة ، هو منهج يفتح الباب لفقدان الثقة فى هذا النظام ومن ثم الالتفاف عليه لاستخلاص الحقوق من خلف ظهر الدولة ومؤسساتها .
فنظام العدالة باعتباره أحد أعمدة المجتمعات المتحضرة والحكم الرشيد ، ينبغى أن يظل مهموماً باستخلاص الحقوق لأصحابها من مغتصبيها وتقديم الترضية القضائية للمتضررين ؛ حتى يتحقق الردع القانونى فى المجتمع وتظل الدولة هى الملجأ الوحيد المنوط به سلطة الجزاء والقصاص .
ولهذا لم يعد من المقبول الاكتفاء بالتذرع بأن النيابة قد طعنت على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين وستنظره محكمة النقض ، ومن ثم ستتم إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض ذاتها فى حال قبولها الطعن باعتبارها محكمة موضوع بما يتيح الفرصة لأرفع محكمة وأعلاها قدراً فى درجات السلم القضائي أن تتصل بالقضية وتصدر فيها الحكم المتفق مع صحيح القانون .
بالفعل لم يعد من المقبول التذرع بهذا المنطق الذى يساهم فى تراكم عوامل القصور القضائى بمرور الزمن حتى تأتى اللحظة التي ينهار فيها ذلك النظام من داخله .
وبالتالي حان الوقت لتبنى مناهج جديدة تتيح للدوائر الرئاسية داخل السلطة القضائية دراسة عوامل القصور فى أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة ، وتقديم الحلول القانونية الكفيلة بعدم تكرارها .
وفى تقديرى فثمة تدخلات عاجلة لا تحتمل التأخير ينبغي على المستويات الرئاسية فى السلطة القضائية المبادرة بسرعة تبنيها وتعميمها سواء فى قضية قتل المتظاهرين أو فى أى قضية أخرى تحمل طابعاً مشابهاً لتلك القضية من حيث عدد الضحايا أو مناصب المتهمين ، أو حتى فى أى قضية عادية قد تندرج تحت بند الخصومات الفردية بين المواطنين .
وتتمثل هذه التدخلات فى الآتي :
أولاً : ضرورة إعادة تنمية الوعى لدى كافة أعضاء السلك القضائي بأن جوهر العمل القضائي سواء فى مرحلة التحقيق أو توجيه الاتهام أو المحاكمة هو تحقيق العدالة فى صورتها الشاملة التي تهدف إلى القصاص للضحايا أو استخلاص الحقوق لأصحابها أو إنهاء الخصومات والنزاعات ، وذلك لتجاوز العرف التقليدى الذى صار سائداً لدى قطاع عريض من رجال النيابة والقضاء ، والمتمثل فى ممارسة العمل القضائي باعتباره وظيفة نمطية تخضع لمجموعة من الإجراءات والضوابط الشكلية التى لا تبحث عن العدالة بقدر ما تبحث عن تبرئة أو إدانة عدد من المتهمين المفترضين دون البحث عن الجناة الحقيقيين ، والتى ﻻ تنشغل إﻻ باستيفاء عدد من الأوراق والمستندات ، التى ربما لا تكون بطبيعتها منتجة بأى حال فى الدعاوى المنظورة ، بما يجعل أغلب المحاكم تقيد نفسها - وباختيارها - بقرارات الإحالة التى تحيلها إليها النيابة العامة بذات وصف الجريمة ونفس قائمة المتهمين ، وهو ذات المسار الذى تتبعه أغلب النيابات عندما تعتمد محاضر الشرطة دون تمحيص ، وتوجه الاتهام لمن قدمتهم أجهزة الأمن كمشتبه فيهم دونما أى تحقيقات دقيقة ، بما يجعل ميزان العدالة يميل دونما أى معقب لصالح البوصلة الأمنية التى قد تخطئ أو تهمل فى تحديد توجهاتها .
وللأسف فإن الابتعاد عن جوهر العمل القضائي المتمثل فى التطلع إلى تحقيق العدالة فى صورتها الشاملة ، هو الذى رتب لمجموعة من السلبيات التى أسست لبيروقراطية قضائية تمارس العمل القضائى بمنطق الوظيفة لا منطق الرسالة ، ويتجلى ذلك فى الكثير من الأمثلة السائدة التى صارت مألوفة وملازمة للعمل داخل أروقة السلطة القضائية ، ومن هذه الأمثلة الآتى :
- إن النيابة العامة رغم كونها جهة الإدعاء العام فى المجتمع إلا أنها أصبحت لا تمارس دورها الأصيل فى المبادرة برفع الدعوى الجنائية المقرر لها بموجب المادة رقم ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وخصوصاً ما يتعلق بجرائم الفساد والتعدى على المال العام التى يتم ارتكابها جهاراً نهاراً فى كل شبر من أرجاء الوطن والتى تدخل فى باب العلم العام المتاح لأعضاء النيابة العامة كما هو متاح لكل مواطن ، بما يفرض على النيابة أن تبادر إلى العودة للقيام بدورها دون أى انتظار لبلاغات المواطنين .
- إن أغلب المحاكم أصبحت تكتفى عند نظرها الدعاوى بالأوراق المعروضة أمامها فقط دون أن تمارس الحق المقرر لها بموجب مجموعة من النصوص القانونية التى توفر للمحاكم سلطة كاملة تتيح لها التنقيب عن الحقيقة بمعزل عن تحريات ومحاضر الشرطة أو تحقيقات النيابة العامة ، طالما كانت الأوراق التى قدمتها تلك الجهات عاجزة عن كشف الحقائق . وتتمثل النصوص القانونية التى تعطى للمحاكم هذه السلطة فى الأمثلة الآتية  :
+ المادة رقم ١١ من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه : ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ، ﻭﺗﺤيلها ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ .
+ والمادة رقم ١٢ إجراءات جنائية التى تنص على أنه : ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻃﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ .
+ والمادة رقم ٢٩١ إجراءات جنائية التى تنص على أنه : ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃى ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺍﻩ ﻻﺯﻣﺎً ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .
+ والمادة رقم ٢٩٤ إجراءات جنائية التى تنص على أنه : ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﺏ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ قاضياً ﺃﺧﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .
.. ولا شك بأن كل تلك المواد سالفة الذكر التى أصبحت شبه مهجورة فى عرف عدد غير قليل من المحاكم ، توضح بأن المقولة السائدة - التى تقرر بأن القاضى الجنائى مقيد فقط بالأوراق التى أمامه - ما هى إلا أسطورة لا تتفق مع صحيح القانون ، إذ أن القاضى الجنائى مقيد فقط بالأوراق المستوفاة التى أمامه المشفوعة بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة وليس الأوراق العاجزة عن إثبات أى شئ والفاقدة لأى وزن أو ثقل قانونى ، وبالتالى فإن المحكمة ملزمة إذا أرادت تحرى العدالة الشاملة أن تتدارك ما لحق بالأوراق من عجز وقصور ، لتشيد حكمها على أسس قوية ومتينة وقاطعة .
ومن ثم ، فإن الالتزام بجوهر العدالة هو الذى يمنح السلطة القضائية المكانة العلية التى تستحقها باعتبارها ممثلة للضمير الجمعى المهموم بالبحث عن الحقيقة حتى وإن كانت بمقاييسنا البشرية نسبية بطبيعتها ، كما أن ذلك الالتزام هو الذى ينزع عن هذه السلطة صفة البيروقراطية القضائية التى تقدس الأوراق حتى وإن كانت غير مستوفاة وعاجزة وفاقدة للأدلة والبراهين .
ثانياً : ضرورة قيام المستويات الرئاسية القضائية بتوجيه الوعي القضائي الجمعى - لدى أعضاء النيابة العامة ودوائر المحاكم - نحو مبدأ قانونى هام هو : مبدأ المسئولية الجنائية المترتبة على امتناع الموظف العام عن القيام بواجبات وظيفته .
وللأسف فإن الرأي العام السائد لدى جمهور القانونيين سواء من المحامين أو أعضاء السلك القضائى يميل نحو الاعتقاد بأن القانون المصرى يخلو من مفهوم : تجريم الامتناع ، باعتباره أحد صور الاشتراك فى الجريمة . ولعل هذا الرأى السائد قد تبلور نتيجة التعامل مع قانون العقوبات باعتباره مجموعة من النصوص المنفصلة عن بعضها البعض ، والتى لا تحكمها فلسفة للعدالة الجنائية غايتها تكوين إطار جزائي عقابى يضم بداخله كافة صور التعدى على الأنفس والأعراض والأموال والمصلحة العامة .    
إلا أن النظرة الفاحصة لنصوص قانون العقوبات تقودنا إلى نتيجة مغايرة لذلك الرأى السائد ، فلقد تبنت بعض مواد هذا القانون مفهوم : تجريم الامتناع ؛ بوصفه يمثل الإرادة غير الإيجابية التى تنشأ عنها جريمة ويكون لفاعلها سلطة أو إرادة ؛ آنية أو إشرافية أو وظيفية .
فالمادة رقم ٢٣٨ من قانون العقوبات تشدد العقوبة على من ارتكب جنحة القتل الخطأ ونكل - أى امتنع - عن مساعدة المجنى عليه ، باعتباره كان يمتلك سلطة آنية تتيح له تقديم المساعدة للمجنى عليه ولكنه مارس إرادة غير إيجابية تمثلت فى الامتناع عن تقديم هذه المساعدة .
والمادة رقم ٣٧٨ من قانون العقوبات - فى بندها الثامن - تعاقب من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات ، باعتباره يمتلك سلطة إشرافية - ترتبط بمرحلة الطفولة لدى الأبناء أو بحالة الجنون لدى المرضى عقلياً - كانت تتيح له ضرورة توفير العناية اللازمة للطفل أو المجنون ، ولكنه مارس إرادة غير إيجابية تمثلت فى الامتناع عن أو الإهمال فى تقديم هذه المساعدة .
والمادة رقم ١٢٤ من قانون العقوبات تعاقب الموظفين العموميين إذا كانوا ثلاثة على الأقل وامتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك ، وتشدد العقوبة إذا أدى هذا الامتناع إلى جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة ، باعتبار أن الموظف العام كان يمتلك سلطة وظيفية تتيح له اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تعريض المجنى عليهم للخطر ولكنه مارس إرادة غير إيجابية تمثلت فى الامتناع عن القيام بهذا الواجب الوظيفى .
وكما هو واضح فإن الامتناع بوصفه إرادة غير إيجاببة ينشأ عنها ضرر ما ، تمثل ركناً من الأفعال المجرمة فى قانون العقوبات . ولكن رجال القانون يجادلون بأن تلك الأمثلة لتجريم الامتناع تظل حصرية وتخرج عن صور الاشتراك فى الجريمة التى حصرها القانون فقط فى كل من : التحريض والاتفاق والمساعدة .  
وفى تقديرى ، فإن هذا التفسير غير صحيح باعتباره يتجاهل نص البند الثالث من المادة رقم ٤٠ من قانون العقوبات ، التى توضح بأن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة يتوفر من خلال : المساعدة بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . وكما هو واضح فإن عبارة ( أخرى ) تشمل بداخلها مفهوم الامتناع باعتباره أحد صور المساعدة فى ارتكاب الجريمة خصوصاً ممن يملك سلطة الأمر أو المنع أو الفعل أو الإشراف أو الامتناع ( آنياً أو إشرافياً أو وظيفياً ) .
علاوة على أن هذا التفسير يتجاهل نص المادة رقم ١٥ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، ذلك العهد الذى صادقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من ١٤ إبريل ١٩٨٢ وأصبح منذ ذلك التاريخ جزءً من القوانين السارية . حيث تنص تلك المادة فى فقرتها الثانية على الآتى : ليس فى هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أى شخص على أى فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرماً وفقاً لمبادئ القانون العامة .
وكما هو واضح فإن مبدأ تجريم الامتناع هو مبدأ منصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، بما يجعله جزءً من التشريعات المصرية التى ينبغى أن تتقيد بها المحاكم عند فصلها فى الدعاوى المعروضة عليها . وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٩٣ من الدستور التى تنص على أنه : ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ .
- - - - -
وبالتالى إذا طبقنا مفهوم العدالة الشاملة على قضية قتل المتظاهرين ، فإنه يتعين على محكمة النقض باعتبارها ستصبح محكمة الموضوع فى حال قبول الطعن فى هذه القضية ، أن تستخدم الحق المقرر لها بموجب المادتين رقم ١١ و ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، والذى يخول لها إقامة الدعوى الجنائية ضد فاعلبن أصليين فى جرائم قتل المتظاهرين ، فلا يعقل واقعاً أو قانوناً أن تعجز أرفع سلطة قضائية عن تحديد أولئك المتهمين ، سواء أكانوا من جهاز الشرطة أم من عناصر أجنبية كما إدعى رموز النظام الأسبق فى شهاداتهم المنحازة بحكم المنطق للنظام . ولعله من غير المقبول التذرع باختفاء أى أدلة تشير إلى أى فاعلين أصليين ، دون أن تتدارك المحكمة ذلك من خلال الاضطلاع بمهمتها فى توجيه الاتهام إلى كل من : المتسبب فى إخفاء هذه الأدلة أو إتلافها ، والمتورط فى اصطناع أدلة براءة مختلقة ، والمغرض الذى ألصق بشهادته معلومات مرسلة لا تدخل إلا تحت بند لغو الحديث ونظريات المؤامرة .
وبنفس المنطق ، إذا طبقنا مبدأ تجريم الامتناع على قضية قتل المتظاهرين ، فإن محكمة النقض يمكن لها تعديل وصف الاتهام لمبارك ووزير داخليته وقيادات الشرطة من خلال اتهامهم بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تعريض المتظاهرين للخطر ، باعتبار الامتناع أحد صور الاشتراك الجنائي بالمساعدة أو باعتبار أن ذلك الامتناع بوصفه جريمة طبقاً لنص المادة ١٢٤ عقوبات قد ارتبطت به جرائم أخرى .
ولعل المدخل القضائى الواجب الاتباع لوضع قضية قتل المتظاهرين فى إطارها القانونى السليم ، يتمثل فى الانطلاق من فرضية مشروعية التظاهرات التى اندلعت منذ ٢٥ يناير وما بعدها باعتبارها تعبير جماهيرى عن ثورة شعبية عادلة ضد نظام سياسى فاشل فاسد مستبد ، ومن ثم فإن امتناع رئيس الجمهورية أو وزير داخليته أو القيادات الأمنية عن اتخاذ التدابير التى تحول دون حدوث مواجهة بين الجماهير الحاشدة الغاضبة وبين قوات الشرطة ؛ هذا الامتناع هو الذى سمح لهذه القوات باستخدام الصلاحيات التى كانت مخولة لها آنذاك بموجب المادة رقم ١٠٢ من قانون الشرطة ، والتى تجيز لأجهزة الأمن استخدام السلاح لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر .
ومن ثم فإن هذا الامتناع من القيادة السياسية والقيادات الأمنية - عن اتخاذ هذه التدابير الحامية للمواطنين السلميين  - كان هو السبب الرئيسى الذى أدى إلى وضع قوات الشرطة فى وضعية المدافع عن نظام فاشل فاسد مستبد تسبب بسياساته الفاشلة إلى تعريض الأمن العام للخطر ؛ مما جعل هذه القوات تشتبك فى مواجهة عبثية مع حشود غفيرة من المواطنين السلميين ، الغاضبين بمنطق الثورة والمطالبة بالشرعية المستلبة وليس بمنطق الانقلاب على الدولة ومؤسساتها .
ولعل السؤال الذى يثور فى هذا الشأن يتمثل فى الآتى : وهل كان يمكن لقوات الشرطة يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ اتخاذ وضعية حماية التظاهرات بدلاً من محاولة فضها ؟
ولعل الإجابة الفورية مفادها بأنه : نعم وألف نعم ، كان يمكن لقوات الشرطة اتخاذ موقف حماية التظاهرات مثلما فعلت بكل شرف ووطنية فى مواجهة الحشود الجماهيرية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وما بعدها ، حتى إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية .
ولعل هذا التصور الواقعى للمراكز القانونية لكافة الأطراف يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ ، هو التصور الذى غاب على النيابة العامة وهيئة المحكمة أن تتبنياه لتستقيم أركان المحاكمة ، فإذا بها تدور فى متاهات عبثية بحثاً عن أوامر شفهية أو كتابية صدرت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين لإثبات تهمة الاشتراك بالتحريض ، بينما كان يجب عليهما - أى المحكمة والنيابة - أن تنشغلا بممارسات أجهزة الأمن على الأرض التى بدﻻً من أن تبادر إلى حماية التظاهرات الحاشدة بجماهيرها الغفيرة ، فإذا بها كانت تستهدف تفريقها وإرهاب المشاركين فيها لمنع وصولهم للميادين ، مما أدى إلى تحويل الفاعليات السلمية إلى محرقة تفتك بالمتظاهرين وقوات الشرطة معاً .  
إن بيروقراطية .. الأوراق العاجزة ، هى التى سمحت لمبارك ووزير داخليته وقيادات الشرطة باقتناص البراءة ، وبدلاً من أن تبادر هيئة المحاكمة إلى ممارسة الدور المقرر لها بموجب المادة رقم ١١ من قانون الإجراءات الجنائية لتعالج عجز الأوراق القاصر عن توجيه الاتهام لفاعل أصلى واحد ، أو لتتدارك عدم تبنى قرار الإحالة لمبدأ تجريم الامتناع ، إذا بها تستجيب لشعائر البيروقراطية العتيدة وتشغل وقتها وتستنفذ جهدها فى أرشفة أوراق الدعوى التى بلغت ١٦٠ ألف ورقة تخلو جميعها من توجيه أسهم الاتهام إلى فاعل أصلى واحد . وإمعاناً فى الافتتان ببيروقراطية الأوراق يتم تسطير حيثيات حكم البراءة للجميع فى ١٤٠٠ صفحة وتسطير ملخصه المرسل لوسائل الإعلام فى ٢٨٠ صفحة !!!
حان الوقت إذن للسلطة القضائية فى مصر لكى تواجه محنتها ، فالقضاء الذى أصبح مستقلاً تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بحكم نصوص دستور ٢٠١٤ ، ليس هو بأى حال من الأحوال القضاء المكبل بقيود البيروقراطية التى تنزل به من علياء الرسالة السامية إلى دهاليز الوظيفة الروتينية .
حان الوقت إذن .. لأن تتحول محنة القضاء إلى نعمة ، فتدفع عن هذا البلد بمواطنيه لعنة الدماء التى ستظل معلقة فى رقابنا جميعاً ودون استثناء ..... إلى أن يتم القصاص .
*****
dr.mmahfouz64@gmail.com