08 أغسطس 2014

حان الوقت للتصنيف القانونى للإخوان كجماعة إرهابية

د. محمد محفوظ .. يكتب : حان الوقت للتصنيف القانونى للإخوان كجماعة إرهابية

تاريخ النشر : 22 أغسطس 2013

الضوارى لا تأكل إلا اللحم ولا تحيا إلا بسفك الدماء
قول مأثور

لم يعد هناك مبرر للتأخير نحو اتخاذ خطوات قانونية فورية لتصنيف جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية .
ويمكن القول بأن وصف أى ممارسة أو فعل بالإرهاب ؛ هو وصف قانونى صرف وليس وصفاً لغوياً . ويتضمن قانون العقوبات المصرى توصيف قانونى للإرهاب فى المادة رقم 86 التى تنص على الآتى :–
( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح ) .
كما تنص المادة رقم 98 ( هـ  ) من قانون العقوبات على الآتى :
( تقضى المحكمة .... بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع . كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة ) .
وكما هو واضح فإن المادة رقم 86 قد قامت بتعريف الإرهاب ؛ بما يتيح وصف فعل ما بأنه إرهابى ؛ ووصف ما قامت به منظمة ما بأنه عملاً إرهابياً ؛ ولكنه لا يتيح وصف المنظمة ذاتها بأنها إرهابية . إلا أن المادة رقم 98(هـ) أتاحت للمحكمة حل أى منظمة أو جماعة يثبت ارتكابها لجرائم ينطبق عليها الوصف القانونى للإرهاب .
وهذا يوضح بأن القانون المصرى رغم تصديه للجريمة الإرهابية ؛ إلا أنه مازال يخلو حتى الآن من نصوص تتيح للدولة إعداد قوائم تدرج بها المنظمات الإرهابية المشهرة أو غير المشهرة قانوناً ؛ أو إعداد قوائم تدرج بها الدول والمنظمات والمؤسسات والشخصيات الراعية للإرهاب ؛ على الرغم من أن ذلك الأمر يعتبر بالغ الأهمية فى مجال المواجهة الحاسمة مع الأنشطة الإرهابية على مستوى الممارسة أو الرعاية ؛ بما يتيح كشفها أمام الرأى العام ؛ وبما يوفر مستوى من الردع والتضييق الاعلامى والشعبى عليها .
وبالتالى ؛ إذا كان قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتيح فقط حل المنظمات المشهرة قانوناً بموجب قرار إدارى من الوزير المختص أو بموجب حكم قضائى ؛ رغم أن الواقع يقرر بأن معظم المنظمات الإرهابية هى كيانات غير مشهرة قانوناً وتمارس أنشطتها الميدانية والدعائية والإعلامية بقوة الأمر الواقع ؛ فإن ذلك يستدعى وجود نظام قانونى لتصنيف وإدراج التنظيمات الإرهابية فى قائمة معلنة ومنشورة ؛ لتوفير مستوى من الردع والتضييق الإعلامى والشعبى على تلك التنظيمات .
وبنفس المنطق ؛ فإن وجود نصوص قانونية تتيح للدولة وضع قائمة للدول أو المؤسسات أو الشخصيات الراعية للارهاب ؛ هو أمر لازم لتشكيل ضغط سياسى واقتصادى وحشد تعبئة شعبية ضد هذه الممارسات التى توفر الرعاية والمساندة والدعم للإرهاب .
ومن المهم القول بأن عملية تصنيف وإدراج المنظمات الإرهابية غير المشهرة قانوناً فى القوائم ينبغى أن تتم بموجب قرار إدارى من السلطة التنفيذية وليس بموجب حكم قضائى ؛ على أن تخضع عملية الإدراج لرقابة السلطة التشريعية . بينما يمكن إدراج المنظمات المشهرة قانوناً المشتبه فى ممارستها أو رعايتها للإرهاب ؛ بقرار إدارى كإجراء احترازى ؛ والتحفظ على أموالها وممتلكاتها ؛ والعزل السياسى والإعلامى للمنتمين إليها لحين فحص موقفها بمعرفة الجهات القضائية .
وبالتالى ؛ لابد من سرعة صدور تشريع يتيح إصدار هذين النوعين من القوائم ؛ لمحاصرة الإرهاب على مستوى الممارسة وعلى مستوى الرعاية .
القائمة الأولى هى قائمة التنظيمات الإرهابية ؛ والتى ينبغى أن تضم على سبيل المثال وليس الحصر كل من : جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وكافة فروعها فى دول العالم وتنظيمها الدولى ؛ وحزب الحرية والعدالة ؛ والجماعة الإسلامية ؛ وتنظيم التوحيد والجهاد ؛ وتنظيم الرايات السوداء ؛ وجماعة السلفية الجهادية ؛ وجماعة أنصار الجهاد ؛ وتنظيم شورى المجاهدين ؛ وتنظيم جند الإسلام ؛ وجماعة أنصار بيت المقدس ؛ والجناح المسلح لحركة حماس ؛ والجناح المسلح لحزب الله اللبنانى .
أما القائمة الثانية فهى قائمة الدول والجهات والشخصيات الراعية للإرهاب ؛ والتى ينبغى أن تضم على سبيل المثال وليس الحصر كل من : حكومة قطر ؛ وحزب العدالة والتنمية فى تركيا ؛ وحزب الله فى لبنان ؛ والجناح السياسى لحركة حماس ؛ وشبكة قنوات الجزيرة الإعلامية القطرية .
ولقد أطلق ائتلاف ضباط شرفاء ؛ الذى أتشرف بأن أكون منسقه المساعد ؛ أطلق مبادرة تحت عنوان : نحو استفتاء شعبى بإشراف دولى لحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية . وذلك لكى تكون كلمة الشعب المصرى بجماهيره هى الفيصل فى استئصال هذه الجماعة الارهابية من جسد المجتمع المصرى ؛ بحيث يكون ذلك الاستفتاء بمثابة ترجمة للرفض الشعبى لتلك الجماعة بأسلوب رسمى وقانونى وإحصائى ويخضع للرقابة الدولية ؛ الأمر الذى يقطع الشك باليقين حول ضرورة استئصال ذلك النسيج السرطانى الإخوانى من جسد الأمة المصرية بل ومن باقى دول العالم .
ولكن إذا ما تم تجاهل ذلك المطلب ؛ وبادر رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قرار جمهورى أو قرار بقانون بموجب صلاحياته التشريعية المؤقتة ؛ ينص على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظر كل الرموز والشعارات والمنشورات المرتبطة بها ؛ ومصادرة الأموال العينية والمنقولة الخاصة بالجماعة والكوادر القيادية بها ؛ ومنع كل من ينتمى تنظيمياً للجماعة من ممارسة الحقوق السياسية . إذا ما بادر الرئيس المؤقت بإصدار هذا القرار الجمهورى أو القرار بقانون ؛ فإنه ينبغى تحصين هذا القرار بنص فى الدستور المزمع كتابته ؛ يؤكد على عدم جواز قيام السلطة التشريعية بإلغائه ؛ لدوام استمرار الحماية للمجتمع المصرى من إرهاب هذه الجماعة ؛ وذلك على غرار المادة رقم ١٣٩ فى الدستور الألمانى الخاصة باستمرار صلاحية أحكام اجتثاث واستئصال ونزع النازية ؛ والتى تنص على الآتى :
( لا مساس من قبل أحكام هذا الدستور بالأحكام التشريعية الصادرة بهدف تحرير الشعب الألماني من النازية وتسلطها العسكرى ) .
ويمثل هذا الظهير الدستورى الضامن لديمومة حظر جماعة الإخوان ؛ أحد اهم الأدوات القانونية لضمان حماية التطور الديمقراطى فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط بل وفى العالم ككل . لأن تلك الجماعة بتنظيمها الدولى وأفكارها التوسعية العابرة للقوميات والحدود تمثل بؤرة النازية الجديدة فى العالم المعاصر ؛ والتى ينبغى محاصرتها وتصفية كل أفكارها وشعاراتها وعزل كوادرها وقياداتها ؛ وإعادة تأهيل الذين انخدعوا بأفكارها المعادية للديمقراطية والمحرفة لصحيح الدين .
وقد يعتقد البعض بأنه ليس هناك وجه للمقارنة بين الحزب النازى وجماعة الاخوان المسلمين ؛ ولكن للأسف هذه نظرة سطحية للأمر ؛ إذ أن نفس المنطلقات الفكرية والممارسات العملية تتشابه فيا بين الحزب النازى وجماعة الإخوان . فمشروع الإخوان الفكرى والعملى معادى بطبيعته للنظام الديمقراطى ؛ كما إنه عابر للحدود والقوميات ويتبنى رؤية توسعية أممية تسعى لإنشاء حكم عالمى متستر برداء الدين والدين منه براء .
وبالتالى فإذا كانت الأطماع التوسعية الأممية للنازية فى ظل عالم غير مسلح نووياً قد كلفت العالم 50 مليون نسمة بالإضافة لعشرات الملايين من الجرحى والمشوهين والمعوقين ؛ بخلاف الخراب الاقتصادى الذى استنزف مئات المليارات من الدولارات للإنفاق على الحرب وآثارها المدمرة . فما بالنا بالأطماع التوسعية الأممية للإخوان التى تهدف إلى " أستاذية العالم " فى ظل العالم المعاصر المسلح حتى النخاع بأسلحة نووية يمكنها قتل المليارات من البشر فى عدة ساعات .
ولكن البعض قد يجادل بأن إدراج جماعة الإخوان فى قائمة التنظيمات الارهابية ؛ قد يمثل نوعاً من الإقصاء الذى قد يغذى فكرة الانتقام وممارسة العنف تجاه المجتمع والدولة ؛ بينما التسامح مع الاخوان قد يحفز على صعود الحمائم والمعتدلين فيها لكى يحلوا محل الصقور والمتشددين. وفى تقديرى فإن تلك النظرة تشير إلى عدم فهم لروح الديمقراطية كنظام إنسانى يهدف إلى بناء المجتمعات على أرض الواقع وليس فى أجواء الخيال ؛ إذ أنه من أهم المبادئ الديمقراطية العملية الواقعية ؛ المبدأ الذى يقرر بأن : أعداء الديمقراطية لا يجب أن يستفيدوا من أدوات الديمقراطية وآلياتها لتدمير الديمقراطية . الأمر الذى يوضح بأن التنظيمات التى هى معادية للديمقراطية بحكم الفكر والمنهج والممارسة ينبغى حظرها وعزلها عن ساحة الأنشطة السياسية والإعلامية والاقتصادية والأهلية ؛ لأنه من السذاجة ترخيص سلاح لشخص تم إدانته بالقتل لكى يسفك به الدماء . أيضاً فإن الواقع الديمقراطى يقرر بأن حرية التعبير تفقد المدى المطلق لمجالها الحر إذا ارتبطت ارتباطاً مادياً مباشراً بأفعال مخالفة للقانون . وبالتالى لا مجال للمغامرة برعاية أفكار مريضة تحرض على العنف على أمل أن تتعافى وتعود للصواب ؛ فمن الخطورة بمكان ترك الشقوق مفتوحة لكى تتكاثر بداخلها العقارب والأفاعى .
ولقد أكد الدستور الألمانى هذا المبدأ من واقع خبرة الشعب الإلمانى المريرة مع النازية ؛ من خلال نص المادة رقم ١٨ التى أباحت إسقاط الحقوق الأساسية عن كل من يسئ استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطى ؛ حيث نصت على الآتى :
( كل من يسيء استعمال كل من : حرية التعبير عن الرأي ، حرية الصحافة ، حرية التعليم ، حرية التجمع ، حرية تكوين الجمعيات ، حق الملكية ، حق اللجوء السياسي ؛ كل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية . وتقع صلاحية الحكم بإسقاط الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية ) .
لهذا .. من الواجب سرعة المبادرة بحظر جماعة الإخوان ؛ وتصنيفها باعتبارها جماعة إرهابية ؛ ومصادرة أموالها السائلة والمنقولة ومقراتها ؛ وعزل كل أعضاءها سياسياً واعلامياً ؛ وإدراجها بكل فروعها فى دول العالم وتنظيمها الدولى فى قائمة المنظمات الإرهابية.
ويكن القول بأن هناك سابقة دولية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ؛ حيث قامت روسيا عام 2006 بإدراج جماعة الإخوان فى الأردن على قائمة التنظيمات الإرهابية لتورطها فى أعمال إرهابية بالشيشان .
ولهذا ينبغى أن يعلم أنصار المثالية الثورية ؛ بأن الضوارى لا تتغذى على الأعشاب ؛ ولكن هناك من يحلم بذلك ويصدق أحلامه ؛ وقد يبدو الأمل فى تحقق الأحلام تفاؤل ؛ ولكن الإصرار على ذلك وإدمانه هو هطل وخبل ؛ وسذاجة تغرى الضوارى على أكل ذراع من يقدم لها الأعشاب .
ديمقراطية المتخاذلين فى مصر الثورة ؛ تمهد الطريق للضوارى لكى يتنكروا فى أقنعة الحملان .
والحل الوحيد مع هذه الجماعة الإجرامية ؛ هو .. الحل .....
فأفيقوا .. يرحكمكم الله .
  *****
            
 دكتور / محمد محفوظ
dr.mmahfouz64@gmail.com
    



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق